للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لهما، من طريق الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فقال: عن محارب بن دثار، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن متعة النساء. ورواه البيهقي من طريق ابن وهب وهو في مسنده قال أخبرني عمر بن محمد بن زيد عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله أن رجلًا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة فقال حرام قال فإن فلانًا يقول فيها فقال والله لقد علم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين.

وأما تحريمها يوم الفتح ففي حديث سبرة بن معبد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم الفتح عن متعة النساء، وفي رواية أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها وكلتاهما في صحيح مسلم، وفيه أيضًا عنه قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا بين الركن والباب وهو يقول: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا، وفي حديث الحارث بن غزية سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة يقول: متعة النساء حرام ثلاث مرات وهو من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك.

وأما في غزوة تبوك ففي حديث أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصابيح ورأى نساء يبكين فقال ما هذا قيل

<<  <  ج: ص:  >  >>