للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نساء يبكين منهن أزواجهن ثم فارقوهن فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم أو قال هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث صححه ابن حبان فأخرجه أيضًا في صحيحه وفي حديث جابر قال خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جئن نسوة فذكرنا تمتعنا وهن -يجلن في رجالنا أو قال يطفن في رجالنا فجاءنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنظر إليهن فقال من هؤلاء النسوة فقلنا يا رسول الله نسوة تمتعنا منهن قال فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرت وجنتاه وتغير لونه واشتد غضبه وقام فينا خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ثم نهى عن المتعة فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء ولم نعد ولا نعود لها أبدًا فيها سميت يومئذ ثنية الوداع هكذا ذكره الحازمي من رواية عباد بن كثير عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر وعباد بن كثير ضعيف وهو عند الطبراني من وجه آخر عنه قال خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن حتى أتينا ثنية الركاب فقلنا يا رسول الله هؤلاء النسوة اللاتي استمتعنا بهن فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هي حرام إلى يوم القيامة فودعنا عند ذلك فسميت عند ذلك ثنية الوداع وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب وهو من رواية صدقة بن عبد الله عن ابن المنكدر عن جابر وصدقة مختلف فيه وقد وثقه جماعة وهو الحق فيه لأن من ضعفه إنما نظر غالبًا إلى قوله بالقدر.

وأمَّا حجة الوداع ففي حديث الربيع بن سبرة عن أبيه، عند أحمد، وأبي

<<  <  ج: ص:  >  >>