للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

داود، وابن ماجه، وهو غلط من عام الفتح كما سبق عن سبرة ويأتي جواب للحافظ عن هذا وفي حديث علي عند الطبراني في الأوسط من حديث محمد بن الحنفية قال تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي إنك امرؤ تائه، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء في حجة الوداع، وهذا خطا مقطوع به لأنه سبق في الصحيحين وغيرهما عن علي في نفس هذه المحاورة بينه وبين ابن عباس أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر؛ وأجاب الحافظ على هذا باحتمال أن يكون المراد أن النهي شاع في حجة الوداع لاجتماع الناس في ذلك الموقف.

وأما عمرة القضاء ففي حديث الربيع بن سبرة، عن أبيه أيضًا عند ابن الجارود في المنتقى، وابن حبان في الصحيح، من طريق وكيع، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قضينا عمرتنا قال لنا استمتعوا من هذه النساء، والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج قال فعرضنا ذلك على النساء فأبَيْنَ إلا أن نضرب بيننا وبينهن أجلًا. الحديث، وفي آخره قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا أيها الناس ألا إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء

<<  <  ج: ص:  >  >>