للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألا فإِن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، الحديث. وهذا غلط أيضًا فإن القصة والحديث المرفوع من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - سبق عنه أنه قال: ذلك يوم الفتح، وعند ابن ماجه، من طريق عبدة بن سليمان، عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع، عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فذكر القصة وكل هذا وهم. وانتقال الذهن من فتح مكة إلى حجة الوداع لأن الكل خروج إلى مكة؛ وروى عبد الرزاق في "مصنفه"، عن الحسن قال: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثًا في عمرة القضاء، ما حلت قبلها ولا بعدها، وهذا خطأ مؤكد فإن حلها في خيبر والفتح محقق وكلاهما كان بعد عمرة القضاء.

وأما غزوة أوطاس، ففي حديث سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها.

تنبيه: الصحيح من هذه الأقوال أن ذلك كان يوم خيبر ويوم الفتح والمراد زمنهما، ومن قال حنين فتحريف من خيبر، ومن قال أوطاس فلدخولها في زمن الفتح لأنها كانت بعد الفتح، ومن قال حجة الوداع فسَبْقُ ذهنٍ من الفتح، ومن قال عمرة القضاء فواهم بلا شك، فسقطت الأقوال كلها، ولم يبق الا أن الله أباحها لهم في خيبر ثم نهاهم عنها، ثم أباحها لهم في الفتح ثم نهاهم عنها وحرمها الى يوم القيامة والله أعلم ..

١٢٨٤ - حديث جابر بن عبد الله: "تَمَتعنا عَلى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ونِصْفًا من خِلَافَة عُمر نهى عَنْهَا عُمَرُ النَّاس".

<<  <  ج: ص:  >  >>