وحديث ابن عباس: رواه الحاكم من طريق أيوب بن سليمان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا طلاق لمن لا يملك" صحّحه الحاكم؛ ورواه أيضًا موقوفًا عليه من طريق فطر بن خليفة عن الحسن بن مسلم بن ينّاق عن طاوس عن ابن عباس "أنه تلا قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح" ثم قال: صحيح الإِسناد.
وحديث عائشة رواه ابن أبي شيبة والدارقطني والحاكم وغيرهم بلفظ:"لا طلاق إلّا بعد نكاح، ولا عتق إلّا بعد ملك" وهو عند الطحاوي في مشكل الآثار موقوفًا عليها. ونقل الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال في حديث عائشة وحديث عمرو ابن شعيب:(هما أصحّ ما رود في الباب)، ولفظه عند الدارقطني: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا سفيان على نجران -فذكر قصة، وفي آخر الحديث- مكان فيما عهد إلى أبي