للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سفيان أوصاه بتقوى الله وقال: لا يطلقن رجل ما لم ينكح، ولا يعتق ما لم يملك، ولا نذر في معصية الله".

وفي الباب: عن عمرو بن حزم، والمِسْوَر بن مخرمة، وعبد الله بن عمر، وأبي ثعلبة الخشني، وجماعة من التابعين، مرسلًا ومقطوعًا.

فحديث عمرو بن حزم رواه الدارمي والبخاري في التاريخ الكبير، كلاهما من طريق يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري، عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن أن لا يمسّ القرآن إلّا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتاق حتى يبتاع" لفظ الدارمي؛ وقال البخاري: عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا طلاق قبل نكاح" بطوله؛ قال البخاري: (وقال أبو اليمان: أنا شعيب عن الزهري: قرأت عند أبي بكر بن عمرو كتابًا فذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعضه، ثم قال: فيه نظر) يعني سليمان بن داود الذي أخرجه في ترجمته.

وحديث المِسْوَر بن مخرمة رواه ابن ماجه، وابن خزيمة في الصحيح، وحمزة بن يوسف السهمي في تاريخ جرجان، كلهم من طريق علي بن الحسين بن

<<  <  ج: ص:  >  >>