والبيهقي، من حديث ابن عباس قال:"كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - صديق من ثقيف أو من دوس فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا أبا فلان أما علمت أن الله حرّمها، فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبِعْها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا أبا فلان بماذا أمرته؟ قال: أمرته أن يبعها، قال: إن الذي حرَّم شُربها حرَّم بيعها، فأمر بها فأفرغت في البطحاء" لفظ أحمد. ورواه الطبراني في الأوسط من حديثه مختصرًا، قال:"لما نزل تحريم الخمر، قالوا: يا رسول الله ألا نبيع؟ قال: إن الذي حرّم شُربها حرّم بيعها". ورواه فيه أيضًا من حديث جابر بن عبد الله: "أن رجلًا من ثقيف أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية من خمر بعدما حرم الخمر، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشقت، فقال رجل: لو أمرت بها فتباع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ الذي حرّم