للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شربها حرّم بيعها". ورواه فيه أيضًا من حديث جابر بن ربيعة "أن رجلًا من ثقيف يكنى أبا تمام أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواية خمر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنَّها قد حرمت يا أبا تمام، فقال: يا رسول الله فأستنفق ثمنها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنّ الذي حرّم شُربها حرّم ثمنها" ورجاله رجال الصحيح.

١٣٤٣ - قوله: أحدهما ثبوت النهي الوارد عن ثمن الكلب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

أحمد، والبخاري، ومسلم، والأربعة، وجماعة من حديث أبي مسعود

<<  <  ج: ص:  >  >>