فحديث أبي هريرة رواه الترمذي من طريق حمّاد بن سلمة عن أبي المُهَزِّم عن أبي هريرة قال:"نهى عن ثمن الكلب، إلَّا كلب الصيد" قال الترمذي: هذا حديث لا يصحّ من هذا الوجه، وأبو المهزِّم اسمه يزيد بن سفيان، تكلم فيه شعبة بن الحجّاج.
قلت: بل هو متفق على تضعيفه، ضعّفه أيضًا ابن معين وأبو زرعة، والبخاري والنَّسائي، وذكريا الساجي وعلي بن الجنيد وابن عدي والدارقطني، والحاكم أبو أحمد وأبو عبد الله بعبارات مختلفة. ولحمّاد بن سلمة في الحديث طريق آخر، رواه عن قيس بن سعد عن عطاء عن أبي هريرة قال:"نهى عن مهر البغيّ، وعسب الفحل، وعن ثمن السِّنَّور، وعن الكلب إلا كلب صيد" رواه أبو الشيخ ابن حبان في الترهيب، ومن طريقه البيهقي في السنن ثم قال: ورواية حماد بن قيس فيها نظر.
قلت: هما ثقتان فلا ندري ما وجه النظر فيها. ورواه عن عطاء أيضًا المثنى ابن الصباح، ولفظه عن عطاء عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ثمن الكلب سحت إلا كلب صيد" أخرجه قاسم بن أصبغ في مصنفه: ثنا محمد بن إسماعيل ثنا ابن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب حدثني المثنى بن الصباح به. قال ابن حزم:(وهو حديث في غاية السقوط لأن فيه يحيى بن أيوب والمثنى بن الصباح، وهما ضعيفان جدًا قد شهد مالك على يحيى بن أيوب بالكذب، وجرحه أحمد).
قلت: قد تابعه محمد بن سلمة عن المثنى بن الصباح فبرئ يحيى بن أيوب من عهدته: أخرجه الدارقطني ولفظه عن المثنى عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام سحت، ومهر الزانية سحت،