وثمن الكلب إلَّا كلبًا ضاريًا سحت" قال الدارقطني: المثنى ضعيف.
قلت: قد تابعه أيضًا الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عطاء عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. أخرجه الدارقطني أيضًا وقال:(الوليد بن عبيد الله ضعيف). وكذا قال البيهقي فتعقّبه التركماني بأنه تبع على ذلك الدارقطني، قال:(ولم يضعفه المتقدمون فيما علمت، بل حكى ابن أبي حاتم عن ابن معين أنه ثقة، وأخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه).
قلت: وكذا ابن خزيمة في صحيحه أيضًا، وذكره ابن حبان في الثقات فاتفق ثلاثتهم على توثيقه فلم يصب الدارقطني فيما انفرد به من تضعيفه الناشئ عن مجرد استبعاده لهذا الحديث.
وحديث جابر رواه أحمد، والدارقطني، من طريق الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب إلَّا الكلب المعلم" لفظ أحمد. ولفظ الدارقطني: "نهى عن ثمن الكلب والهر إلَّا الكلب المعلم" قال الدارقطني: (الحسن بن أبي جعفر ضعيف). وقال البيهقي:(ليس بالقوي). ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه ضعفّه أيضًا بالحسن بن أبي جعفر. وهو لم ينفرد به، بل تابعه حمّاد بن سلمة عن أبي الزبير، أخرجه النّسائي من طريق حجّاج بن محمد عن حمّاد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن السِّنَّوْر والكلب إلَّا كلب صيد" قال النسائي:(ليس هو بصحيح)، وقال في موضع آخر:(هذا منكر).