للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حمَّاد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر لا أعلمه إلَّا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. فإِن رجاله ثقات أيضًا، ولا يضره الشك في رفعه مع وجود من رفعه. وتعلق ابن حزم في رده بكونه من رواية أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مدلس، فكل ما لم يقل فيه: حدثنا أو كان من رواية غير الليث بن سعد عنه فهو منقطع. وهذا جزم مردود بهذا الاطلاق، ولفظه التحديث مع العنعنة لا يحافظ عليهما كثير من الرواة ولا يتفطنون للفرق بينهما، وثبوت الحديث من غير طريق أبي الزبير يؤيده. أما البيهقي فحكم بدخول الوهم على الرواة في الاستثناء وأنه انتقل وهنهم من حديث الاقتناء إلى هذا الحديث، فقال: (والأحاديث الصحاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين والله أعلم).

قلت ويرد هذا ثبوته موقوفًا على جابر باعتراف البيهقي. فقد رواه أبو نعيم الفضل عن حماد بن سلمة موقوفًا، خرّجه الطحاوي. ورواه سويد بن عمرو كذلك عن حمّاد كما عند الدارقطني. وكذلك عبد الواحد بن غياث كما عند البيهقي. فيجب على هذا أن يدخل الوهم على الجميع في هذا اللفظ وذلك بعيد جدًا، وحيث أثبته البيهقي تبعًا للدارقطني موقوفًا فكان حقه أن يجعل الوهم مقصورًا على من رفعه.

وحديث ابن عباس رواه ابن عدي وأصحاب مسانيد أبي حنيفة أبو العباس بن

<<  <  ج: ص:  >  >>