عقدة وطلحة بن محمد ومحمد بن المظفر وأبو محمد البخاري، كلهم من طريق أحمد بن عبد الله الكندي عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس قال:"أرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمن كلب الصيد" قال ابن عدي: (أحمد بن عبد الله الكندي المعروف باللجلاج له مناكير وبواطيل وأشياء ينفرد بها من طريق، أبي حنيفة). وقال الدارقطني:(اللجلاج ضعيف). وقال عبد الحق في الأحكام: هذا الحديث باطل.
قلت: إن كان من جمعة أبي علي الكندي فقد رواه الحسين بن خسرو في مسنده لأبي حنيفة من وجه آخر من طريق القاضي أبي نصر بن اشكاب عن عبد الله بن طاهر عن إسماعيل بن توبة عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة، إلا أن عبد الله بن طاهر، والراوي عنه ماعز متهمًا. وقد قال أحمد بن حنبل في الهيثم بن حبيب شيخ أبي حنيفة ما أحسن أحاديثه وأشد استقامتها ليس كما يروي عنه أصحاب الرأي.
١٣٤٦ - قوله: وأما النهي عن ثمن السِّنَّوْر فثابت ولكن الجمهور على إباحته.
مسلم، والبيهقي من حديث معقل عن أبي الزبير قال: "سألت جابرًا عن