ثمن الكلب والسِّنَّوْر، فقال: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك". ورواه أحمد من حديث أبي لهيعة عن أبي الزبير مثله. ورواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي، كلهم من طريق عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الهرّ". لفظ أحمد وأبي داود، وقال الباقون: "نهى عن أكل الهرّ وأكل ثمنه" وقال الترمذي: (حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحدٍ روى عنه غير عبد الرزاق).
قلت: وقال البخاري: (فيه نظر)، وقال ابن حبان وأبو نعيم: (يروي المناكير. لكنه لم ينفرد بالحديث عن أبي الزبير، بل تابعه عليه جماعة منهم: معقل بن عبيد الله الجزري وابن لهيعة وخير بن نعيم الحضرمي وحماد بن سلمة والحسن بن أبي جعفر. فرواية معقل الجزري وابن لهيعة تقدمتا بمعناه. ولابن لهيعة لفظ آخر مثل هذا، أخرجه أحمد وابن ماجه بلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن السِّنَّوْر" زاد أحمد: "وهو القط". ورواية خير بن نعيم رواها أحمد