عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع اللحم بالحيوان" قال: وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له في حديثه).
قلت: ويزيد بن مروان كذاب وضاع، وقد أخرجه الدارقطني في السنن من طريقه أيضًا وقال:(تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإِسناد ولم يتابع عليه، وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلًا). وأخرجه من طريقه أيضًا أبو نعيم في الحلية وقال:(تفرد به يزيد بن عمرو عن يزيد بن مروان). وقال البيهقي في السنن عقب مرسل ابن المسيب:(هذا هو الصحيح، ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد مرفوعًا وغلط فيه).
قلت: يلام البيهقي على هذه العبارة ولابد فإنه لا معنى للحكم بالغلط على رجل كذبوه واتهموه بالوضع. ثم إن قول ابن عبد البر:(لا أعلمه يتصل من وجه ثابت) متعقب بوروده متصلًا من حديث سمرة وابن عمر.
فحديث سمرة أخرجه الحاكم في المستدرك من رواية الحسن عنه: "أن