للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الشاة باللحم" ثم قال: (صحيح الإسناد، رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات ولم يخرجاه، وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة). وأخرجه البيهقي من طريق ابن خزيمة أنه سئل عن بيع مسلوخ بشاة فقال: ثنا أحمد بن حفص السلمي حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع الشاة باللحم" قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح ومن أثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولًا، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أبي بزة).

وحديث ابن عمر رواه البزار من حديث ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان". وثابت بن زهير منكر الحديث.

وفي الباب مرسلان آخران: أحدهما رواه الطبراني في الكبير برجال الصحيح عن عبيد بن نضلة الخزاعي: "أن رجلًا نحر جزورًا فاشترى منه رجل عشيرًا بحقة، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرده" قال أبو نعيم: (قال فيه بعض أصحابنا عن سفيان قال فيه إلى أجل). لكن رواه أيضًا بلفظ آخر عنه قال: "أصاب الناس جهد شديد

<<  <  ج: ص:  >  >>