قال له حين أمّره على مكة: هل أنت مبلغ عني قومك ما آمرك به؟ قل لهم: لا يجمع أحدكم بيعًا وسلفًا، ولا يبع أحدكم بيع غرر، ولا يبع أحد ما ليس عنده".
١٤٣٣ - حديث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن بَاعَ ثَمَرًا فَأصابَتْهُ جَائِحَةٌ فلا يَأْخُذْ من أخيه شيئًا. على ماذا يأخُذُ أحَدُكُم مالَ أخِيه؟ " قال المصنف: خرجه مسلم. قال وما روي عنه أنه قال: "أمرَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بوَضْعِ الجَوَائِحِ". ثم قال ابن رشد بعد هذا: وأما الشافعي فروى حديث جابر عن سليمان بن عتيق عن جابر وكان يضعفه ويقول: إنه اضطرب في ذكر وضع الجوائح فيه.
قلت: حديث جابر رُوي عن طريقين باللفظين اللذين ذكرهما ابن رشد.
فأما اللفظ الأول فرواه الدارمي ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه