واللفظ الثاني رواه الشافعي وأحمد ومسلم والنسائي وابن الجارود والطحاوي والبيهقي، كلهم من حديث سُفيان بن عُيَيْنة عن حُمَيْد الأعرج عن سُليمان بن عَتِيق عن جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السِّنين وأمرَ بوَضْع الجَوَائح" وقال بعضهم: "ووضع الجوائح" واختصره بعضهم، فاقتصر على قوله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وَضَع الجوائح". كما أن ابن ماجه اقتصر على قوله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين" وفرَّقه مسلم بالإسناد عينه، فذكر النهي عن بيع السنين في باب، والأمر بوضع الجوائح في باب. وقال الشافعي: (سمعت سفيان