للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحدث هذا الحديث كثيرًا في طول مُجالستي له ما لا أُحصي ما سمعته يحدث من كثرته لا يذكر فيه "أمَرَ بوضع الجوائح" لا يزيد على "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السِّنين" ثم زاد بعد ذلك: "وأمر بوضع الجوائح". قال سفيان: وكان حُميد يذكر بعد بيع السِّنين كلامًا قبل وضع الجوائح لا أحفظه فكنت أكُفُّ عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام وفي الحديث أمر بوضع الجوائح) قال البيهقي: (زادني أبو سعيد بن أبي عمرو عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال: فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان من حديث حميد يدل على أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعًا حضًّا على الخير لا حتمًا وما أشبه ذلك ويجوز غيره، فلما احتمل الحديث المعنيين معًا ولم تكن فيه دلالة على أيهما أولى به لم يجز عندنا والله أعلم أن يحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب لهم بلا خبر ثبت بوضعه. قال البيهقي: وقد روي ذلك عن أبي الزبير عن جابر). ثم أخرجه من طريق علي بن المديني عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه وضع الجوائح".

قلت: وكذلك رواه الشافعي عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر مثله، ومع ذلك قال ما قال فكأنه حكم على سفيان بالوهم في الحديث من الطريقين، ويؤيده أن ابن جريج رواه عن أبي الزبير باللفظ السابق فالله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>