إسحاق، ولا في روايته عن سعيد بن المسيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا كما رواه عنه يونس بن يزيد الأيلي، وكأنه كان يشك في روايته عنهما عن أبي هريرة، فمرة أرسله عنهما، ومرة وصله عنهما، ومرة ذكره بالشك في ذلك والله أعلم -قال- ورواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر تؤكد رواية من رواه عن الزهريّ عن أبي سلمة عن جابر، وكذلك رواية أبي الزبير عن جابر).
قلت: حديث جابر هو المذكور بعده.
١٥٢٠ - حديث جابر "أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بالشُفْعَةِ فيما لَمْ يُقْسَمْ، فإِذا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ" قال ابن رشد خرجه مسلم والترمذي وأبو داود.
قلت: أما بهذا اللفظ فلم يخرجه واحد منهم، إنما أخرجه البخاري من طريق مَعْمَر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال:"قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شُفعة"، وهكذا رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر، والطحاوي والبيهقي من طريق معمر أيضًا. ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن معمر به، بلفظ:"إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فلا شفعة"،