وهكذا رواه ابن ماجه وابن الجارود، كلاهما عن محمَّد بن يحيى عن عبد الرزاق به. ورواه الترمذي عن عبد بأن حُمَيْد عن عبد الرزاق به، عن جابر قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". ورواه أبو داود الطيالسي وأحمد والبيهقي، كلهم من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهريّ به، بلفظ:"قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة ما لم يقسم وتوقت حدوده". أما مسلم فلم يخرجه من هذه الطريق، بل من طريق أبي الزبير عن جابر قال:"قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم، رَبْعَة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يُؤذِنْه فهو أحقُّ به" وفي لفظ له عن جابر قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "منْ كان له شريك في رَبْعَةٍ أو نخلٍ فليس له أن يبيع حتى يؤذِن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كَرِه ترك" ومن هذا الطريق، أعني طريق أبي الزبير عن جابر خرجه أيضًا الدارمي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن