(وإنما أراد والله أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَسنَهُ زيادة على الأربعين، أو لم يسنه بالسياط وقد سنه بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين).
وروى أحمد، والبخاري، والحاكم والبيهقي من حديث عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعمان أو ابن النعمان شاربًا، فأمر رسول الله من كان في البيت أن يضربوه فكنت فيمن ضربه، فضربناه بالنعال والجريد.
وروى هؤلاء الأربعة أيضًا من حديث السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي إمرة أبى بكر، وصدر من امرة عمر فجلد فيها أربعين، حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين؛ وروى أبو داود، والحاكم من حديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يوقت في الخمر حدًا الحديث، قال أبو داود:(هذا مما تفرد به أهل المدينة)؛ وقال الحاكم:(صحيح الإِسناد).