وفي الباب: غير هذا، وقد قال الطحاوي في "معاني الآثار": (قد جاءت الآثار متواترة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقصد في حد الشارب إلى عدد من الضرب معلوم، فمن روى في ذلك ما حَدَّثْنا، وذكر حديث عبد الرحمن بن أزهر وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبي هريرة من طرق، وحديث عقبة بن الحارث ثم قال: فدلَّ ما ذكرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يوقفهم في حد الخمر على ضرب معلوم كما وقفهم في حد الزنا لغير المحصن، وفي حد القذف).
* * *
١٧٤٧ - قوله:(وَأنَّ أبَا بَكْرٍ -رَضِيَ الله عَنْهُ- شَاوَرَ أصْحَابَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - كَمْ بَلَغَ ضَرْبُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لِشُرَّابِ الخَمْرِ فَقَدَّرُوهُ بِأرْبَعِيْنَ).
الشافعي، وأبو داود، والطحاوي، والحاكم، والبيهقي، من حديث عبد الرحمن بن أزهر قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غداة الفتح وأنا غلام شاب يَتَخَّللُ الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتى بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم فمنهم من ضربه بالسوط، ومنهم من ضربه بعصا، ومنهم من ضربه بنعليه، وحثى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التراب فلما كان أبو بكر أتى بشارب فسألهم عن ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم -