الذي ضرب فحزروه أربعين، فضرب أبو بكر أربعين الحديث، وقال الحاكم:(صحيح الإِسناد).
* * *
١٧٤٨ - حديث أبي سعيد الخدري:"أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَرَبَ في الخَمْرِ بِنَعْلَيْنِ أرْبَعِينَ". فَجَعَلَ عُمر مَكَانَ كُلِّ نَعْلٍ سَوْطًا.
أحمد، والطحاوي، من حديث يزيد بن هارون، أنا المسعودي، عن زيد العمى، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: جلد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخمر بنعلين أربعين، فلما كان زمن عمر جلد بدل كل نعل سوطًا، ورواه الترمذي من طريق مسعر، عن زيد العمى به أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضرب الحد بنعلين أربعين قال مسعر: أظنه في الخمر، وقال الترمذي:(حسن صحيح).
* * *
١٧٤٩ - قوله: (ورُوي من طريق آخر عن أبي سَعيدٍ مَا هُو أثبتُ مِنْ هَذا وَهُوَ أنَّ رسُولَ