للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي سَهْلٍ كَثيرِ بنِ زِيادٍ، عن مُسَّةَ الأزْدِيَّةِ، عن أُمِّ سَلَمة قالت: "كانت النُّفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يومًا". ورواه أبو داود والحاكم أيضًا من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع، عن أبي سهل به بلفظ: "كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تَقْعُد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس". ثم قال الحاكم: (صحيح الإِسناد ولم يخرجاه)، وأقره الذهبي، وقال الترمذي: (قال البخاري: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة. وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين، ومَنْ بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلّا أن ترى الطهر قبل ذلك). وقال عبد الحق في "الأحكام": أحاديث هذا الباب معلولة وأحسنها حديث مُسَّة الأزدية، قال ابن القطان: وحديث مُسَّة أيضًا معلول، فإن مُسَّة لا يعرف حالها ولا عينها، ولا تعرف في غير هذا الحديث. وأيضًا فأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن منهن نفساء معه إلا خديجة، ونكاحها كان قبل الهجرة فلا معنى لقولها قد كانت المرأة من نساء. الخ.

قلت: انتقاد مردود، أما مُسَّة وكنيتها أم بُسَّة فغير مجهولة العين لأنه رَوَى عنها

<<  <  ج: ص:  >  >>