للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حائض". وهو عند أبي داود من رواية ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة قالت: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به".

• وأما حديث أم سلمة: فأخرجه الطبراني في "الأوسط" عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتقي سؤرة الدم ثلاثًا ثم يباشر بعد ذلك. وعزاه الحافظ في "الفتح"، بهذا اللفظ إلى ابن ماجه، وقال إن سنده حسن وهو واهم في ذلك فإِن ابن ماجه، لم يخرجه بهذا اللفظ، اللهم إلّا أن يكون الحديث في نسخة أخرى غير نسختنا.

* * *

١٢٥ - حديث ثابت عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ بالحَائِضِ إلَّا النِّكَاحَ".

<<  <  ج: ص:  >  >>