أبو داود الطيالسي، وأحمد، والدارمي، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، وغيرهم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت، عن أنس:"أن اليهود كانوا إِذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}[البقرة ٢: ٢٢٢] إلى آخر الآية. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اصْنَعُوا كُلَّ شيءٍ إلَّا النكاح" الحديث.
* * *
١٢٦ - حديث عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها وهي حائض:"اكْشِفي عن فَخِذِكِ".