مرفوعًا، والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجّة بشغلها) من المعالم، وكذا هو في نقل الحافظ المنذري، ونقله الحافظ في "التلخيص" بنقيض هذا فقال: (وقال الخطابي: قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس، قال: والأصح أنّه متّصل مرفوع، لكن الذمم بريئة إلّا أن تقوم الحجّة بشغلها) اهـ. وكأنه تحرّف على الحافظ، وإلّا فآخر كلام الخطابي يناقض نقل الحافظ.
وقال ابن عبد البرّ:(حجّة من لم يوجب الكفارة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس مرسلًا وإن الذمة على البراءة، ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه، وذلك معدوم في هذه المسألة).
وقال الحافظ المنذري: (وهذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه، فرُوِيَ:"بدينار أو نصف دينار" على الشكّ، وروي: "يتصدّق بدينار، فإِن لم يجد