فبنصف دينار"، وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو انقطاع الدم. وروي: "يتصدق بخمسَيْ دينار"، وروي: "يتصدق بنصف دينار" وروي: "إن كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار"، وروي: "إن كان الدم عبيطًا فليتصدّق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار") اهـ.
وقال ابن حزم في: "المحلّى": (إنه باطل لا يصح، لأن رواية عبد الكريم بن أبي المخارق، وليس ثقة، جرّحه أيوب السختياني، وأحمد بن حنبل وغيرهما).
وقال الحاكم في المستدرك:(هذا حديث صحيح، فقد احتجّا جميعًا بمقسم بن نجدة، فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن فإِنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري ثقة مأمون)، ثم أخرج له شاهدًا من وجه آخر موقوفًا، ثم قال:(ونحن على أصلنا الذي أصّلناه أن القول قول الذي يسند ويصل إذا كان ثقة). ووافقه الذهبي على ذلك.
ونقل ابن دقيق العيد في "الإِمام" عن الخلال (أنه نقل عن أبي داود، عن