أحمد أنه قال: ما أحسن حديث عبد الحميد، فقيل له تذهب إليه، قال نعم. وقال أبو داود: هي الرواية الصحيحة) يعني رواية فليتصدق بدينار.
وقال الحافظ في "التلخيص"، (وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث، والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه)، يعني من الوهم والإِيهام، قال: (وأقرّ ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقوّاه في "الإِمام" وهو الصواب. فكم من حديث قد احتجوا به، فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا، كحديث بئر بضاعة، وحديث القلتين، ونحوهما. وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في "شرح المهذب""والتنقيح". و"الخلاصة" أن الأئمّة كلّهم خالفوا الحاكم في تصحيحه، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح، والله أعلم) اهـ.
فصل: فهذا ذكر اختلافهم في صحّة هذا الحديث وضعفه، وتحقيق المقام يطول جدًا، ولا يتسع له إلا جزء مفرد، يسّر الله لنا كتابته، فلنذكر من خرّج الروايات الأربع المذكورة في كلام ابن رشد، فنقول.
• أما الرواية الأولى:"فليتصدق بدينار" فنادرة بذكر الدينار وحده. أخرجهما أحمد، ثنا يونس، عن حماد بن سلمة، عن عطاء العطار، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يتصدق بدينار" يعني الذي يغشى امرأته حائضًا. ورواه مرة أخرى عن أبي كامل، عن حماد فقال: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل يأتي