للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدارقطني، والبيهقي كلهم من رواية ابن جريج، عن أبي أمية عبد الكريم البصري، عن مِقْسَم، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار واذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار". لفظ البيهقي، وقال: (هكذا في رواية ابن جريج ورواه ابن أبي عروبة، عن عبد الكريم فجعل التفسير من قول مِقْسَم) ثم أخرجه كذلك.

قلت: قد وافق ابن جريج، أبو جعفر الرازي فقال: عن عبد الكريم، عن مِقْسَم عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان الدم عبيطًا فليتصدق بدينار وإِن كان صفرة فنصف دينار". رواه الدارمي، والدارقطني، والبيهقي.

ووافقهما أيضًا سفيان الثوري، فقال: عن عبد الكريم، وعلي بن بذيمة، وخصيف، عن مِقْسَم عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى امرأته في الدم فعليه دينار وفي الصفرة نصف دينار"؛ رواه الدارقطني وغيره.

ووافقهم أبو حَمْزَةَ السُّكَرِي عن عبدِ الكريم، عن مِقْسَم عن ابن عباس، مرفوعًا "إِذَا كانَ دمًا أَحْمَرَ فَدينارٌ، وإِنْ كان دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينارٍ". رواه الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>