للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهؤلاء جماعة اتفقوا على أن التقسيم من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا من تفسير مقسم كما قال سعيد بن أبي عروبة.

ووافقهم أبو الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس لكنه أوقفه عليه قال: إذا أصابها في الدم فدينار وإِذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار". أخرجه أبو داود، والحاكم، وقال: (ونحن على أصلنا الذي أصّلناه أن القول قول الذي يُسْنِدُ ويَصِلُ إذا كان ثقة).

• وأما الرواية الرابعة: فخرّجها الدارمي، عن محمد بن يوسف، وإِسحاق بن راهويه، عن بقية بن الوليد كلاهما عن الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال: كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها فإِذا هي صادقة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يتصدق بِخُمْسَيْ دينار". وذكره أبو داود في "سننه"، عن الأوزاعي تعليقًا مختصرًا ثم قال: (هذا معضل). وذكره البيهقي من جهته ومن جهة إسحاق بن راهويه، ثم قال: وكذلك رواه إسحاق، عن عيسى بن يونس، عن زيد بن عبد الحميد، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب .. فذكره وهو منقطع بين عبد الحميد وعمر).

<<  <  ج: ص:  >  >>