للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وهذه الرواية مع ضعفها لا يعلل بها الحديث على أنه يمكن أن يكون عمر وقع على امرأته بعد انقطاع الدم الأحمر عنها فتكون كفارته نصف دينار، وخفف النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه بالخُمْسَيْنِ نظرًا لحاله وقلة ذات يده، ويكون ذلك هو الحكم في أمثاله، وأن الدينار والنصف ليسا واجبين على التعيين بل المراد التصدق على قدر الطاقة والإِمكان والله أعلم.

* * *

١٣١ - حديث عائشة قالت: "جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أبِي حُبَيْشٍ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَتْ: يَا رَسولَ اللهِ إِنِّي امْرَأةٌ أُسْتَحَاضُ. . ." الحديث؛ قال ابن رشد: متفق على صحّته.

قلت: وهو كذلك، وقد تقدّم عزوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>