للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مرة: إِذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته.

وقال مرة: إِذا رفع رأسه من آخر السجود فقد مضت صلاته إذا هو أحدث.

وقال مرة: إِذا قضى الإمام الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الإِمام فقد تمت صلاته فلا يعود فيها.

وقال مرة: إذا رفع المصلي رأسه من آخِر صلاته وقضى تشهده ثم أحدث فقد تمت صلاته فلا يعود لها.

فهذه ألفاظ ليست بالألفاظ النبوية لمن خالط الحديث ولا تركيبه تركيب الأحاديث النبوية، ولا عليه من أنوار كلام النبوة شيء وإنما هذا الدجال قر في نفسه وضع هذا المعنى، فصار كل مرة يأتي به في قالب متخالف متناقض.

وقد روى عمر بن ذر، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إِذا فرغ من التشهد أقبل علينا بوجهه وقال: "من أحدث حدثًا بعدما يفرغ من التشهد فقد تمت صلاته". رواه أبو نعيم في "الحلية".

وهذا باطل إفتراء أحد المنتصرين لأبي حنيفة أو دسه على عمر بن ذر المرجيء الذي كان معاصرًا لأبي حنيفة، وأخذ أبو حنيفة عنه وخالطه وتأخرت وفاته عن أبي حنيفة. وهل يعقل أن يروي ابن عباس مثل هذا ويحضره من النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر حياته، ثم لا ينقله كبار الصحابة ولا يتداولونه بينهم، بل هذا من المقطوع بكذبه.

وقد اضطرب فيه عمر بن ذر فمرة وصله، ومرة أرسله عن عطاء بهذا اللفظ. أخرجه أبو نعيم، ومرة أرسله بلفظ آخر مخالف له، وهو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>