قضى التشهد في الصلاة أقبل على الناس بوجهه قبل أن ينزل التسليم، وفي لفظ: وذلك قبل أن ينزل التسليم رواه البيهقي.
وهذا وإن كان مرسلًا فهو معقول موافق للأحاديث الصحيحة بخلاف اللفظ الأول فإِنه باطل.
* * *
٣٤٥ - قوله:(والسَّبَبُ اخْتِلَافُ الآثارِ المنْقُولَةِ في ذَلِكَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَعْني في القُنوتِ في الصُّبْحِ أو الوِترِ، أو الصَّلواتِ كُلِّهَا أوْ في رَمَضان فقط أو في النِّصْفِ الأخِيرِ مِنْهُ، أو في النَصْفِ الأَوْلِ).
أما القنوت في الصبح، فرواه أحمد، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي من طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك قال:"ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا".