للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية لأبي داود والبيهقي عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُشِيرُ بأُصْبِعِه إذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا، وهي رواية صريحة في نفي التحريك، وإن المراد به إذا ورد الإِشارة لا غير.

• وحديث أبي حميد: رواه أبو داود، والترمذي وجماعة، وأصله في "صحيح البخاري"، ولفظه عند الترمذي من حديث عباس بن سهل الساعدي قال: اجتَمَعَ أبو حُمَيْدٍ، وأبو أُسَيْدٍ، وسهلُ بن سعد، ومحمد بن مسلمة فذَكرُوا صَلَاةَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أبو حُمَيْدٍ: أنا أعلمُكُم بصلاةِ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إن رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جَلَسَ (يعني للتشهد) فافتَرَشَ رجلَهُ اليُسْرى، وأقْبَلَ بصَدْرِ اليُمْنَى على قِبْلَتِه، وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى على رُكْبته اليُمْنَى، وكَفَّه اليُسْرَى على رُكْبتِه اليُسْرَى وأَشَارَ بأُصْبَعِهِ، يعني السبابة. قال الترمذي: (حسن صحيح).

• وحديث غير الخزاعي: رواه أبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه،

<<  <  ج: ص:  >  >>