وقال الحطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل بن إسحاق (١/ ٢٧٦): قال ابن رشد: سئل ابن وهبٍ، عن الجب من ماء السماء تموت فيه الدابة وتنشق والماء كثيرٌ لم يتغير منه إلَّا ما كان قريبًا منها، فلمّا أخرجت وحرك الماء ذهبت الرائحة هل يتوضأ به ويشرب؟ قال: إذا خرجت الميتة فلينزح منه حتَّى يذهب دسمها والرائحة واللون إن كان به لونٌ إذا كان الماء كثيرًا على ما وصفت، طاب إذا فعل ذلك به. قال ابن القاسم: لا خير فيه ولم أسمع مالكاً رخص فيه قطّ. قال ابن رشدِ: قول ابن وهبٍ هو الصحيح على أصل مذهب مالكٍ، الَّذي رواه المدنيون عنه، أن الماء لا ينجّسه إلَّا ما غير أحد أوصافه على ما جاء عنه عليه الصّلاة والسلام في بئر بضاعة. وقد روى ابن وهبٍ وابن أبي أويس، عن مالكٍ في جباب تحفر بالمغرب فتسقط فيها الميتة فيتغير لون الماء وريحه ثمّ يطيب بعد ذلك، أنَّهُ لا بأس به. انتهى. (٢) هو يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي، ثقة.