للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا ترجيحٌ بخلاف ما في البدائع والذخيرة. والله أعلم.

أمَّا صوره المشهورة:

ففي فتاوى قاضي خان (١): ولو افتتح الصلاة، ثم شكَّ أنَّه هل كبّر للافتتاح، ثم تذكَّر أنَّه كان كبَّر، شغله [١٨ / ب] التَّفكُّر عن أداء شيءٍ من الصلاة، كان عليه السهو، وإلَّا فلا.

وفي الذخيرة: شكّ في حال القيام أو بعده أنه هل كبَّر للافتتاح أم


= بالركن أو الواجب قدر أداء ركن وهو الأصح، وقيل مجرد التفكر الشاغل للقلب وإن لم يقطع الموالاة، وهذا كله إذا تفكر في أفعال هذه الصلاة، أما لو تفكر في صلاة قبلها هل صلاها أم لا: ففي المحيط أنه ذكر في بعض الروايات أنه لا سهو عليه وإن أخو فعلًا، كما لو تفكر في أمر من أمور الدنيا حتَّى أخر ركنًا، وفي رواية: يلزمه لتمكن النقص في صلاته لأنَّه يجب عليه حفظ تلك الصلاة حتّى يعلم جواز صلاته هذه، بخلاف أعمال الدنيا فإنّه لم يجب عليه حفظها.
واستظهر في الحلية هذه الرواية، وأنه لو لزم ترك الواجب بالتفكر في أمور الدنيا يلزمه السجود أيضًا.
واستظهر أيضًا القول الأول بأن الملزم للسجود ما كان فيه تأخير الواجب أو الركن عن محله، إذ ليس في مجرد التفكر مع الأداء ترك واجب، وتمام الكلام فيها في فتاوى العلامة قاسم.
(١) قال المصنف في تاج التراجم (ص ٨): الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود ابن عبد العزيز الأوزجندي الفرغاني، المعروف بقاضي خان فخر الدين، تفقه على: أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي نصر الصفاري، وظهير الدين أبي الحسن عليّ بن عبد العزيز المرغيناني وغيرهما، وله الفتاوي في أربعة أسفار، وشرح الجامع الصغير، وشرح الزيادات، وشرح أدب القاضي للخصاف، توفي ليلة النصف من رمضان سنة اثنتين وتسعين وخمس مئة.

<<  <   >  >>