للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا، وطال تفكّره فيه فعلم أنه قد كبّر فبنى أو ظنّ أنه لم يكبّر فكبّر، وقرأ بناءً عليه، فعليه سجدتا السهو.

وفي الظهيرية (١): المصلِّي إذا فرغ من القراءة وتأنّى وتفكر أيّ سورة يقرأ أو مكث مقدار ما يؤدي ركناً فعليه السهو.

وفي قاضي خان: ولو شكّ في ركوعه وسجوده وطال تفكّره كان عليه السهو. وهذا يوافق ما قال شمس الأئمة.

وقد قدّمنا عنه في غريب الرواية: وإن كان في جلوسه بين السجدتين فعليه السهو.

وفي البدائع (٢): ثم لا فرق، بين ما (٣) إذا شكَّ في خلال صلاته، فتفكَّر حتَّى استيقن، وبين ما إذا شكَّ في آخرها (٤) بعدما قعد قدر التَشهُّد الأخير، ثم استيقن في حق وجوب السَّجدة؛ لأنَّه أخَّر الواجب وهو السَّلام (٥).

وكذا لا فرق بينه وبين ما إذا سبقه الحدث في الصَّلاة، فذهب الوضوء


(١) قال صاحب كشف الظنون (٢/ ١٢٢١): فتاوى التُّمرتاشي، هو الشيخ الإمام، أبو محمد، ظهير الدين، أحمد بن أبي ثابت إسماعيل بن محمد أيدغمش الحنفي، مفتي خوارزم، المتوفى سنة ٦٠٠ هـ، كذا سمّى نفسه في أول شرحه للجامع الصغير.
(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٥٢ - ١٥٣).
(٣) تحرف في المخطوط إلى: (بينهما).
(٤) في البدائع: (آخر الصلاة).
(٥) وزاد في البدائع: (ولو شكّ بعد ما سلّم تسليمةً واحدةً، ثمْ استيقن لا سهو عليه؛ لأنة بالتسليمة الأولى خرج عن الصّلاة وانعدمت الصّلاة فلا يتصوَّر تنقيصها بتفويت واجبٍ منها، فاستحال إيجاب الجابر).

<<  <   >  >>