للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويفهم من قوله: "قليل"، أنّ النَّجاسة لو كانت كثيرة أفسدت، وإن كان الطعام كثيرًا.

"وأمّا الجامد كالعسل والسّمن الجامدين فينجس ما مرت (١) به خاصّة قليلة أو كثيرة، فيلقى (٢)، وما [٢٣/ ب] حولها بطول (٣) مكثها وقصره" (٤).

قال ابن الحاجب: "وفي استعمال النجس لغير أكل كالوقود وعلف الدواب والنّحل (٥) قولان" (٦).

قال الشيخ خليل: والمشهور من القولين: الجواز. والوقود مقيّد بغير المساجد.

قال ابن الحاجب: "وفي طهارة الزيت النجس ونحوه قولان" (٧).

قال الشيخ خليل: قال ابن بشير: المشهور في ذلك كله؛ لأنَّه لا يطهر.

وقال ابن الحاجب (٨): وهما جاريان في كل نجاسة، تغيرت أعراضها


(١) في جامع الأمهات: (سرت).
(٢) في جامع الأمهات: (فتلقى).
(٣) في جامع الأمهات: (بحسب طول).
(٤) جامع الأمهات لابن الحاجب (١/ ٣).
(٥) في المخطوط: (والنخل).
(٦) جامع الأمهات لابن الحاجب (١/ ٣) وزاد: (بخلاف شحم الميتة والعذرة على الأشهر).
(٧) جامع الأمهات لابن الحاجب (١/ ٣).
(٨) جامع الأمهات لابن الحاجب (١/ ٣) قريبٌ منه.

<<  <   >  >>