للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كرماد الميتة - يعني: القولين المتقدمين - في لبن الجلاّلة جريان فيما ذكر. ويرجّح غيره عدم الطهارة.

وأمّا مذهب أحمد بن حنبل:

فقال الزركشي في شرح الخرقي (١): إذا وقعت (٢) النجاسة في مائعٍ، ففي أحد الروايات: أنه ينجسٌ قلَّ أو كثرَ. وهي اختيار عامّة الأصحاب.

الثَّانية: حكم الماءِ حكم المائعِ. اختارها أبو العباس.

الثالثة: ما أصله الماء كالحل ونحوه. حكمه حكم الماء، وما لا فلا.

وقال في الزيت النجس: ويجوز الاستصباح به في أشهر الروايتين. وهي اختيار الخرقي.

والثانية: لا يجوزُ.

ومنع أحمد من دهن الجلود به، ولا يحل أكله ولا بيعه. هو المشهور المجزوم به، عند عامّة الأصحاب.

وعنه رواية: أنه يجوز بيعه لكافرٍ يعلم بنجاسته.

وخرَّج أبو الخطاب وغيره قولًا بجواز بيعه مطلقًا من رواية: الاستصباح؛ لأنَّه إذاً مُنْتَفَعٌ (٣) به.


(١) انظر مختصر الخرقي (١/ ١٤٣) والمغني لابن قدامة (١١/ ٨٧) وكشف القناع عن متن الأقناع (٢/ ١٩).
(٢) تحرف في المخطوط إلى: (وقت).
(٣) تحرف في المخطوط إلى: (امتنع).

<<  <   >  >>