ورواه في بيان مشكل الآثار (١٣/ ٢١١) رقم (٥٣٥٤) قال: حدّثنا فهد بن سليمان قال: حدّثنا الحسن بن الرَّبيع قال: حدّثنا عبد الواحد بن زياد، عن معمر، عن الزُّهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ قال: "إن كان جامداً فخذوها وما حولها فألقوه، وإن كان ذائباً أو مائعاً فاستصبحوا به، أو فاستنفعوا به". وقال الطحاوي: فكان في هذا الحديث إباحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستصباح أو الاستنفاع بالسمن النجس ولا نعلم أحدًا ممن يحتج بروايته روى في هذا المعنى حديثاً بيَّن فيه هذا المعنى كما بيَّنه معمر في حديثه هذا، فقال قائل فإن محمد بن دينار الطاحي قد روى هذا الحديث عن معمر بغير هذه الألفاظ فذكر (٥٣٥٥) ما قد حدّثنا محمد بن خزيمة قال: حدّثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال: حدّثنا محمد بن دينار الطاحي قال: حدّثنا معمر عن الزُّهريّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - في الفأرة تقع في السمن قال: إن كان مائعاً أهريق وإذا كان جامداً أخذت وما حولها وأكل الآخر. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عَزَّ وَجَلَّ - وعونه أن كل واحد من عبد الواحد بن زياد ومن محمد بن دينار لو تفرد بحديث لكان مقبولاً منه ومن كان كذلك فانفرد بزيادة في حديث كانت تلك الزيادة مقبولة منه، قال فقد روى هذا الحديث عن الزُّهريّ غير معمر وهو ابن عيينة ومالك فخالفا معمراً في إسناده وفي متنه فذكر (٥٣٥٦) ما قد حدّثنا يونس قال: حدّثنا سفيان عن الزُّهريّ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة زوج النَّبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - قالت سئل رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال ألقوها =