للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المستدرك (١)، عن أبي هريرة: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "إِذَا وَقَعَتِ الفَأرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَألْقُوْهَا وَمَا حَولَهَا، وَإنْ كَانَ ذَائِباً فَاسْتَصْبِحُوا - أَوْ: فَانتفِعُوا - بِهِ".

قال الحاكم: صحيح على شرطهما.

وقال الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (٢): حدّثنا عبد الوهاب الثَّقفيُّ، عن برد، عن مكحولٍ: أَنَّ فَأرَةً وَقَعَتْ فِي زيتٍ، فَسَألوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: "اسْتَصْبِحُوا بِهِ وَلاَ تأكلُوه".

وكانَ مكحولٌ يقولُ: إِذَا وَقَعَتْ فِي السَّمْنِ وَكَانَ (٣) جَامِداً أُلقيَ وَمَا حَوْلَهُ، وَأكُلَ مَا سِوَى ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ ذَائِباً لَمْ (٤) يُؤْكَلْ مِنْهُ شَيءٌ.


= وما حولها وكلوه حدّثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزُّهريّ أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس أخبره أن ميمونة سألت رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله فأرة وقعت في سمن فماتت فقال خذوها وما حولها من السمن فاطرحوه. (٥٣٥٩) وما قد حدّثنا ابن أبي داود قال حدّثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا مالك وابن عيينة عن الزُّهريّ عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - مثله. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عَزَّ وَجَلَّ - وعونه أنه قد يحتمل أن يكون كان عند الزُّهريّ في هذا الباب عن سعيد بن المسيب ما رواه عنه معمر وعن عبيد الله ما رواه عنه ابن عيينة ومالك فلا نجعل إحدى الروايتين دافعة للأخرى ولكن نصححهما جميعاً ونعمل بما فيهما فقال هذا القائل فقد وجدناكم تروون عن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - المنع ممَّا أطلقه هذا الحديث الذي رويتموه عن معمر من إباحته الاستصباح بما أباح الاستصباح به فيه.
(١) لم أجده في المستدرك.
(٢) المصنف (٢٤٤٠٦).
(٣) في المصنف: فكان.
(٤) في المخطوط: (ما). والمثبت من المصنف.

<<  <   >  >>