للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السمن (١)؟ قال: إِنْ كَانَ جَامِدًا أخذت وما حولها فألقي وأكل ما بقي، وإن كان ذائبًا استصبحوا به (٢) (٣).

حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبد الملك [٢٤/ ب] عن عطاء قال: إن كَانَ جامدًا فألقوها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبًا فاستصبح به ولا تأكله (٤).

حدثنا هشام (٥)، عن يونس، عن ابن سيرين: أنَّ الأشعري سُئِلَ عن سمنٍ مَاتَ فيها وزغٌ؟ فقال: بيعوه بيعًا، ولا تبيعوه من مُسْلِمٍ (٦). انتهى.

وقول الصحابي والتابعي الذي زاحم الصحابة في الفتوى، حُجّةٌ عندنا. ولهذا شاهدٌ صحيح؛

أخرجه الشيخان في صحيحيهما (٧)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في العَجِيْنِ الذي عُجِنَ بماءٍ، مِنْ آبَارِ ثَمُودَ، أنَّهُ نهَاهُمْ عَنْ أَكْلِهِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَعْلِفُوهُ النَّوَاضحَ (٨).

وإذا جازَ الاستصباح، ودهن الجلود، جاز عندهما من وجوهٍ الانتفاعُ إلّا للأكل، لخروجه بالنص.


(١) في المصنف: (في السمن والزيت).
(٢) في المصنف: (استصبحوها).
(٣) المصنف (٢٤٤٠٠).
(٤) المصنف (٢٤٤٠٥). وليراجع مصنف عبد الرزاق (٢٨٤ و ٢٨٨ و ٢٨٩).
(٥) تحرف في المخطوط إلى: (هيثم).
(٦) المصنف (٢٤٣٩٥).
(٧) رواه البخاري (٣١٩٩) ومسلم (٢٩٨١) (٤٠) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.
(٨) أي: الإبل.

<<  <   >  >>