للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن قيل: قد روى أبو داود (١)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ في فَأرَةٍ وقعت في سمنٍ: "فإنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوه".

قلت: قد صرَّح الحفاظ بأن معمرًا غلط فيه عن الزهري.

قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية (٢): وأمَّا الزيادة التي رواها أبو داود وغيره: "إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وان كان مائعًا فلا تقربوه"، فهيَ غلطٌ كما بيّن ذلك البخاري.

وذكره الترمذي (٣) وقالوا: غلط معمرٌ في هذا.

ومما استدل به البخاري في صحيحه (٤): أن الزهري نفسه أفتى في المائع إذا وقعت فيه الفأرة أو غيرها جامدًا أو مائعًا، قليلًا كانَ أو كثيرًا، أن يلقي النّجاسة ويؤكل.

واحتجّ الزّهري بهذا الحديث.

فتبيّن بهذا: أن سائر أصحابه حفظوه عنه، وغلط عليه معمر لا سيّما فيما حدّث به معمرٌ للبصريين عنه، فإنه غلط فيه في مواضع. انتهى.

قلت: في رواية الطحاوي والحاكم يكون من الاختلاف على معمرٍ. والله أعلم.


(١) رواه أحمد (٢/ ٣٢ و ٢٦٥ و ٤٩٠) وأبو داود (٣٨٤٢) عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فأرةٍ وقعت في سمنٍ فماتت؟ قال: "إن كان جامدًا فخذوها وما حولها، ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعًا فلا تأكلوه".
(٢) مرّ قبل قليل كلام شيخ الإسلام كاملًا في هامش الكتاب.
(٣) (١٧٩٨).
(٤) الصحيح (٥٢١٩).

<<  <   >  >>