للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقول صاحب الهداية في مختارات النوازل: ولا يصلّي صلاة الجنازة في مسجدِ يصلّي فيه الجماعة عندنا للحدث، وسواء كان الميت في المسجد أو خارجًا منه في ظاهر الرواية.

وفي رواية: إذا كان الميِّت خارجَ المسجد، لا يكرهُ (١).

وقال في المحيط: وتكره صلاة الجنازة في المسجد خلافًا للشافعي.

والصحيح: قولنا: لما روى - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجدِ فَلاَ [٢٦/ ب] شَيءَ لَهُ" (٢).


= فرجّح القول الأوّل لإطلاق المنع في قول محمَّدٍ في موطئه: لا يصلّى على جنازةٍ في مسجدٍ. وقال الإمام الطحاوي: النهي عنها وكراهيتها، قول أبي حنيفة ومحمدٍ، وهو قول أبي يوسف أيضًا وأطال، وحقق أن الجواز كان ثمّ نسخ وتبعه في البحر، وانتصر له أيضًا سيّدي عبد الغني في رسالةٍ سمّاها نزهة الواجد في حكم الصّلاة على الجنائز في المساجد. وانظر حاشية رد المحتار (٢/ ٢٤٣).
(١) انظر رد المحتار (٦/ ٣٣٨).
(٢) رواه الطيالسي (٢٣١٠) وعبد الرزاق (٦٥٧٩) والإمام أحمد (٩٧٣٠ و ٩٨٦٥ و ١٠٥٦١) وانظر مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (٢/ ٤٨١ - ٤٨٢) وابن أبي شيبة (٣/ ٣٦٤ - ٣٦٥) وابن ماجه (١٥١٧) وأبو داود (٣١٩١) وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٢٨٤٦ و ٢٨٤٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٩٢) وابن حبان في المجروحين (١/ ٣٦٦) وابن الأعرابي في معجمه (١٢١١) وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٣٤٦ و ٣٤٧ و ٣٤٨ و ٣٤٩) وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٩٣) وابن عدي في الكامل (٤/ ١٣٧٤) والبيهقي (٤/ ٥٢) ومعرفة السنن والآثار له (٢٣٠٩) وأبو محمد البغوي في شرح السنة (١٤٩٣) وابن الجوزي في العلل المتناهية (٦٩٦) من طرقٍ عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - به.=

<<  <   >  >>