للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: فالحاصل أنّ إدخال الجنازة في المسجد والصلاة عليها في المسجد مكروهٌ عندنا.

وفي وضع الجنازة على باب المسجد والإمام والقوم في المسجد اختلافُ المشايخ، ووضع الجنازة خارج المسجد. وقيام الناس معه خارج المسجد، ثم اتصال الصفوف بهم غير مكروهٍ.

وأمّا الحجاج:

فقال محمّد في الموطّأ (١): حدثنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عمر: أنّه قال: ما صُلِّيَ على عمرٍ إلَّا في المسجد.

وقال محمد (٢): لا يصلَّى على جنازةٍ [في المسجد]، وكذلك (٣) بلغنا عن أبي هريرة، وموضع الجنازة بالمدينة خارج [من] المسجد، وهو الموضع الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي [٢٧/ أ] على الجنائز فيه.

فأفاد: أنّ (٤) عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - كان على خلاف ما وقع في الصّلاةِ على أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه -، فيحملُ على العذرِ.

وبه قال في المحيط، ولفظه: فلا يقام فيه - أي: المسجد - غيرها - أي: غير الصلاة - قصدًا إلّا لعذرٍ.

وهذا تأويلُ حديث عمرَ: أنَّهُ لَمَّا قتلَ صُلِّيَ عَلَيْهِ في المسجدِ؛ لأنَّهُ كَانَ


(١) (٢/ ١٠١) رقم (٣١٣).
(٢) (٢/ ١٠١) رقم (٣١٣).
(٣) في المخطوط: (ولذلك).
(٤) تحرف في المخطوط إلى: (فأما وأن).

<<  <   >  >>