للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لعذرٍ. وهو خوف الفتنة والصَّدِّ عَنِ الدَّفنِ عند النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وروى الإمام الطحاوي (١)، عن عائشة: أَنَّها حين توفي سعد بن أبي وقاص قالت: ادْخُلُوا به المسجدَ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ. فأنكَرَ ذلكَ النَّاسُ عَلَيْهَا. فقالت: لقد صَلَّى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلى سُهَيلِ (٢) بْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ.

قال (٣): فذهب قومٌ إلى هذا الحديث، فقالوا: لا بأسَ بالصَّلاة على الجنازة في المساجد.

واحتجُّوا أيضًا بما روي عن ابن عمر: أنَّ عمر صُلِّيَ عليه في المسجد.

وخالفهم في ذلك آخرون، فكرهوا الصَّلاة على الجنازة في المساجد.

واحتجُّوا [في ذلك] بما حدَّثنا. . . إلخ.

فروى عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قالَ: "مَنْ صلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي مَسْجدٍ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ" (٤).

قال (٥): فلمَّا اختلفت الروايات عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب، (فكان فيما روينا في الفصل الأوَّل إباحة الصَّلاة على الجنائز في المساجد، وفيما


(١) (١/ ٤٩٢).
(٢) تحرف في المخطوط إلى: (سهل).
(٣) أي: الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٩٢).
(٤) شرح معاني الآثار (١/ ٤٩٢).
(٥) شرح معاني الآثار (١/ ٤٩٢).

<<  <   >  >>