(٢) قال صاحب رد المحتار (٦/ ٣٤٠): لا يخفى أن الصَّلاة على الميّت فعلٌ لا أثر له في المفعول، وإنما يقوم بالمصلّي، فقوله من صلى على ميّتٍ في مسجدٍ يقتضي كون المصلّي في المسجد سواءٌ كان الميت فيه أو لا، فيكره ذلك أخذًا من منطوق الحديث، ويؤيّده ما ذكره العلّامة قاسمٌ في رسالته من أنّه روي: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لمّا نعى النّجاشيّ إلى أصحابه، خرج فصلى عليه في المصلّى. قال: ولو جازت في المسجد لم يكن للخروج معنًى. اهـ. مع أنّ الميّت كان خارج المسجد. (٣) رواه ابن ماجه (٧٥٠) عن واثلة بن الأسقع: "جنبّوا مساجدكم: صبيانكم، ومجانينكم، وشراءكم، وبيعكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسلّ سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر، وجمّروها في الجمع". وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ لأن الحارث بن نبهان متفقٌ على ضعفه. ورواه أيضًا الطبراني في الكبير (٢٢/ رقم ١٣٦) ومسند الشاميين (٣٣٨٥). أقول: وروي مرفوعًا عن أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة عند الطبراني في الكبير (٧٦٠١) ومسند الشاميين (٣٤٣٦) والبيهقي في سننه (٢/ ٣٤٠).