للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واحتجوا: بأنّ عائشةَ لمّا مات سعد بن أبي وقاص قالت: أدخلوهُ المسجدَ لأُصلِّي عليهِ. فأُنكرَ عليهَا ذلكَ. فقالت: ما صلَّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل [٢٨/ أ] ابن البَيْضَاءِ إلّا في المسجد (١).

والجواب: أنَّ إِنكارهم دلّ على أنّ الظاهر في الشرع خلافُ ذلكَ؛ ولأنهم لا ينكرون ما يسوغ فيه الاجتهاد.

وقولها: ما صلَّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على ابنِ البَيْضاءِ إلّا في المسجد. دلالة عليهم؛ لأنه لو كان يجوز ذلك لصلّى على جميع الناس، ولم يخصه بابن البيضاء. ولأنه يجوز أن يكون صلّى عليه لعذرٍ من مطرٍ أو غيرهِ.

ويجوز أن تكون الجنازة وضعت خارج المسجد، وصلّى عليه في المسجد. فظنّت عائشة: أن النّاس أنكروا عليها فعلَ الصلاة.

وما روي عن عمرَ أنه صلى على أبي بكرٍ في المسجد (٢)، وصلّى صُهيبٌ على عمرَ في المسجد (٣).


(١) تقدم.
(٢) مرّ قبل قليل أنه في الموطأ برواية محمد بن الحسن (٢/ ١٠١) رقم (٣١٣).
وروى ابن أبي شيبة (١١٩٦٧) قال: حدثنا حفص، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد. وقال (١١٩٦٨): حدثنا وكيع، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: صلي على أبي بكر وعمر تجاه المنبر.
(٣) انظر الاستذكار لابن عبد البر (٨/ ٢٧٣) والاستيعاب له (٢/ ٤٧٢) وطبقات ابن سعد (٣/ ١٤٧) وحلية الأولياء لأبي نعيم (٤/ ٩٦) والبداية والنهاية لابن كثير (١/ ٩٨) وتاريخ الخلفاء للسيوطي (ص ١٣٦) والرياض النضرة (١/ ٤١٨).

<<  <   >  >>