للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن زادوا ستّ عشر ركعة، فهذا على وجهين:

إنْ أرادوا الترويحات منفردين بغير جماعةٍ، ولا بأسَ به. وهو مستحبٌّ أيضًا.

وإن صلّوا بجماعةٍ [٢٩/ أ] كَمَا هوَ مذهب مالكٍ، كُرِهَ لأنَّ النوافلَ بالجماعةِ لو كانت مستحبةً لكانت أفضل كالمكتوبات. ولو كانت أفضل لكان المجتهدون القائمون بالليل يجتمعون فيصلون جماعةً طلبًا للفضيلة. فلمّا لم يرو ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعن الصحابة: أنّه لا فضلَ في ذلك لو ثبت الفضل ثبت لمكان التراويح، ولم يثبت ذلك.

وذكر الطحاوي - رحمه الله - في اختلاف العلماء: عن المعلى (١)، عن أبي يوسف أنّه قال: من قدر أن يصلّي في بيته كما يصلّي مع الإمام في شهرِ رمضان، فأَحبُّ إليَّ أن يصلِّي في البيت (٢). وهذا خلافُ ظاهرِ الرواية.


= وقال مالكٌ في قولٍ: ستّةٌ وثلاثون ركعةً. وفي قولٍ: ستةٌ وعشرون ركعةً. والصّحيح قول العامّة، لما روي أن عمر - رضي الله عنه - جمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان على أبيّ بن كعبٍ، فصلّى بهم في كل ليلةٍ عشرين ركعةً، ولم ينكر أحدٌ عليه فيكون إجماعًا منهم على ذلك.
(١) تحرف في المخطوط إلى: (المصلي).
(٢) قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (١/ ١٢٢ - ١٢٣) ونقله عنه صاحب المحيط برهان الدين مازه (٢/ ١٨٢): القيام مع الناس أفضل، أو التفرد؟ روى المعلى عن أبي يوسف قال من قدر أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في رمضان فأحبُّ إليَّ أن يصلي في البيت. وكذلك قال مالك، وقال مالك: كان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس. قال مالك: وأنا أفعل ذلك، وما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في بيته. وقال الشافعي: صلاة المنفرد في قيام رمضان=

<<  <   >  >>